الحر العاملي
60
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 184 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ثمّ ييسر ، هل يجوز له أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنّه أخذ له مالا ؟ قال : يجزيه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فإنّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته ، إن شاء ردّه إلى اليتيم ، إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء ، وإن لم يعلمه أنّه كان قبض ( 1 ) له شيئا ، وإن شاء ردّه إلى الذي كان في يده . 12 - يجوز الصلح على مال اليتيم إذا مات فيصالح وارثه أو وكيله ، ويجوز إبراؤه منه . [ 185 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ، ويبرؤه ممّا كان ، أيبرأ منه ؟ قال : نعم . الثاني عشر : الملاهي وأحكامها اثنا عشر 1 - يحرم استماع الملاهي لما تقدّم ويأتي . [ 186 ] وقال الصادق عليه السلام : استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع . 2 - يحرم اللعب بالشطرنج لما تقدّم ويأتي . [ 187 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه تعالى : « فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ » ( 1 ) قال : الشطرنج .
--> [ 184 ] الوسائل 12 : 193 / 1 . ( 1 ) ش : قد قبض . [ 185 ] الوسائل 12 : 194 / 2 . [ 186 ] الوسائل 12 : 235 / 1 . [ 187 ] الوسائل 12 : 237 / 1 . ( 1 ) الحجّ : 30 .