الحر العاملي
58
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يلي الأيتام ( 1 ) في حجره ، فليخرج من ماله [ على قدر ما يحتاج إليه ] ( 1 ) على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأنّ من أموالهم شيئا إنّما هي النار . [ 174 ] وقال رجل لأبي الحسن عليه السلام : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه ، وربّما أصيب ( 1 ) ممّا يكون له من الطعام ، وما يكون إليه منّي أكثر ، قال : لا بأس بذلك . 6 - لا يلزم التقتير في الإنفاق على اليتيم من ماله بل تجوز التوسعة عليه . [ 175 ] سئل ( 1 ) الصادق عليه السلام عن اليتيم تكون غلَّته في الشهر عشرين درهما ، كيف ينفق عليه منها ؟ قال : قوته من الطعام والتمر ، فقيل له : أنفق عليه ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها . 7 - تجوز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليّا مليّا لما مرّ في الزكاة . [ 176 ] وسئل الصادق عليه السلام عن ( 1 ) مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب ، أدّاه . [ 177 ] وسئل عليه السلام عن رجل عنده مال يتيم ، فقال : إن كان محتاجا ليس له مال ، فلا يمسّ ماله ، وإن هو اتّجر به ، فالربح لليتيم وهو ضامن . [ 178 ] وقال عليه السلام : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ، ضمنه ، ولليتيم ربحه . 8 - يجوز القرض من مال اليتيم مع الضرورة ومصلحة اليتيم .
--> ( 1 ) ش : الأيتام . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 174 ] الوسائل 12 : 189 / 4 . ( 1 ) ش : أصبت . [ 175 ] الوسائل 12 : 190 / 1 . ( 1 ) الأصل : قال . [ 176 ] الوسائل 12 : 191 / 2 . ( 1 ) الأصل : من . [ 177 ] الوسائل 12 : 191 / 3 . [ 178 ] الوسائل 12 : 191 / 5 .