الحر العاملي
57
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بِالْمَعْرُوفِ » ( 1 ) فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن ( 1 ) المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف ، إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا ، فلا يأكل منه شيئا . [ 169 ] وقال عليه السلام : إن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه ، فلا يرزأنّ ( 1 ) من أموالهم شيئا . [ 170 ] وسئل عليه السلام عمّن تولَّى مال اليتيم ، ماله أن يأكل منه ؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك . [ 171 ] وروي : أنّ قوله : « فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » ( 1 ) منسوخة ، ولعلّ المراد ما زاد عن أجرة المثل ، أو أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا ، أو الإباحة منسوخة بالكراهة مع الغنى دون التحريم . 5 - تجوز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم أكل ماله بغير عوض لما مرّ . [ 172 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « وإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » ( 1 ) قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ( 1 ) ثمّ تنفقه ، قيل : أرأيت إن كانوا صغارا وكبارا ، وبعضهم أعلى كسوة من بعض ، وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا ؟ فقال : أمّا الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته ، وأمّا الطعام فاجعلوه جميعا ، فإنّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير . [ 173 ] وسئل عليه السلام عن هذه الآية ، فقال : يعني اليتامى إذا كان الرجل
--> ( 1 ) النساء : 6 . ( 1 ) الأصل : من . [ 169 ] الوسائل 12 : 185 / 4 . ( 1 ) ارتزأ الشيء : انتقص ، ويقال : ما رزأته ماله وما رزئته ماله ، بالكسر : أي ما نقصته ( اللسان : رزأ ) . [ 170 ] الوسائل 12 : 186 / 5 . [ 171 ] الوسائل 12 : 187 / 11 . ( 1 ) النساء : 6 . [ 172 ] الوسائل 12 : 188 / 1 . ( 1 ) البقرة : 220 . ( 1 ) الأصل : ما يكفيان . [ 173 ] الوسائل 12 : 188 / 2 .