الحر العاملي
328
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 44 ] وقال عليّ عليه السلام : إنّ السكنى بمنزلة العارية ، إن أحبّ صاحبها أن يأخذها ، أخذها ، وإن أحبّ أن يدعها ، فعل أيّ ذلك شاء . 7 - تبطل السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين المدّة ويرجع ميراثا . [ 45 ] قضى عليّ عليه السلام بردّ الحبيس ( 1 ) ، وإنفاذ المواريث . [ 46 ] 8 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ، قال : هي له على النحو الذي قال . [ 47 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّة ، ثمّ يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل ، فقد عتقت . [ 48 ] 10 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . [ 49 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته ، فمات الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه ( 1 ) من الدار ، ألهم ذلك ؟ فقال : أرى أن تقوّم الدار بقيمة عادلة ، وينظر إلى ثلث الميّت ، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار ، فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار ، فلهم أن يخرجوه .
--> [ 44 ] الوسائل 13 : 328 / 3 . [ 45 ] الوسائل 13 : 328 / 1 . ( 1 ) الأصل : الحبس . [ 46 ] الوسائل 13 : 330 / 1 . [ 47 ] الوسائل 13 : 330 / 2 . [ 48 ] الوسائل 13 : 330 / 1 . [ 49 ] الوسائل 13 : 331 / 1 . ( 1 ) الأصل : أن يخرجن .