الحر العاملي
329
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 50 ] 12 - قضى عليّ عليه السلام في العمرى : أنّها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئا ما دام حيّا فإنّه لورثته إذا توفّي . الثامن : في هبة ما في الذمّة [ 51 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل دراهم فيهبها له ( 1 ) ، إله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . [ 52 ] وقيل له : رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ، ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ، ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ، قال : هي للذي وهبها له . [ 53 ] وروي : جواز هبة المهر . ويأتي . [ 54 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده ، فذكر له الرجل المال الذي له عليه ، فقال : إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له ، وقد كان وهبه لولد له ( 1 ) ؟ قال : نعم ، يكون وهبه له ، ثمّ نزعه فجعله لهذا . التاسع : في عدم لزوم الهبة قبل القبض ، ولو من الوليّ وبطلانها بموت الواهب قبله [ 55 ] سئل الصادق عليه السلام عن النحل والهبة ما لم يقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث وإن كان لصبيّ في حجره وأشهد عليه ، فهو جائز .
--> [ 50 ] الوسائل 13 : 332 / 2 . [ 51 ] الوسائل 13 : 332 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 52 ] الوسائل 13 : 333 / 2 . [ 53 ] الوسائل 13 : 339 / 1 . [ 54 ] الوسائل 13 : 333 / 1 . ( 1 ) الأصل : لولده . [ 55 ] الوسائل 13 : 334 / 1 .