الحر العاملي

31

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثالث : ما يتوصّل به إلى الحرام وهو اثنا عشر 1 - بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب خاصّة دون ما عدا الصلاح . [ 11 ] قال رجل للصادق عليه السلام : ما تقول فيمن يحمل السلاح إلى الشام ، السروج وأدواتها ؟ فقال : لا بأس ، إنّكم في هدنة ( 1 ) ، فإذا كانت المباينة ، حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج . [ 12 ] وقال عليه السلام لرجل آخر سأله عن ذلك : احمل إليهم ، فإنّ اللَّه يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم يعني الروم ، فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا ، فهو مشرك . [ 13 ] وسئل عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل ، أبيعهما السلاح ؟ قال : بعهما ما يكنّهما ( 1 ) ، الدرع والخفّين ونحو هذا . [ 14 ] وسئل عليه السلام عن بيع السلاح ، فقال : لا تبعه في فتنة ( 1 ) . [ 15 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، فقال : إذا لم يحملوا سلاحا ، فلا بأس . [ 16 ] وروي : أنّ بائع السلاح من أهل الحرب ، كافر باللَّه العظيم . 1 - بيع المغنّية لما يأتي . 3 - إجارة البيت لبيع الخمر .

--> [ 11 ] الوسائل 12 : 69 / 1 . ( 1 ) الهدنة : الصلح بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين ( المجمع : هدن ) . [ 12 ] الوسائل 12 : 69 / 2 . [ 13 ] الوسائل 12 : 70 / 3 . ( 1 ) ش : ما يكفهما . [ 14 ] الوسائل 12 : 70 / 4 . ( 1 ) ش : فئة . [ 15 ] الوسائل 12 : 70 / 6 . [ 16 ] الوسائل 12 : 71 / 7 .