الحر العاملي
32
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 17 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يؤاجر ( 1 ) بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره . [ 18 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يؤاجر ( 1 ) سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : لا بأس . وحمل على عدم العلم بذلك . 4 - إجارة السفينة لذلك لما مرّ عموما . 5 - إجارة المساكن والحمولة لباقي المحرّمات لما مرّ من النصّ العامّ ، ولما يأتي . 6 - بيع الخشب ممّن يعمله صليبا لما مرّ . [ 19 ] وسئل الصادق عليه السلام ( 1 ) عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صليبا ، قال : لا . [ 20 ] وسئل عليه السلام عن التوت ، أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا . 7 - بيعه ممّن يعمل الصنم ونحوه لما مرّ عموما وخصوصا . 8 - معونة الظالمين على الظلم لما تقدّم ويأتي . [ 21 ] وقال عليّ بن الحسين عليه السلام : إيّاكم وصحبة العاصين ، ومعونة الظالمين . 9 - قبول الولاية من قبل الظالم لما يأتي . 10 - بيع الخمر وشراؤها وحملها والمساعدة على شربها لما تقدّم ويأتي . 11 - الحضور عند اللاعب بالشطرنج والنظر إليه ( 1 ) وتقليبه لما تقدّم ويأتي .
--> [ 17 ] الوسائل 12 : 125 / 1 . ( 1 ) ش : يؤجر . [ 18 ] الوسائل 12 : 126 / 2 . ( 1 ) ش : يؤجر . [ 19 ] الوسائل 12 : 127 / 1 . ( 1 ) ش : سئل ( ع ) . [ 20 ] الوسائل 12 : 127 / 2 . [ 21 ] الوسائل 12 : 128 / 1 . ( 1 ) ش : والنظر فيها .