الحر العاملي
309
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
في وقت ، قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت ، فهو ضامن . [ 61 ] وسئل عليه السلام عن القصّار يسلَّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه ، أيغرمه ؟ قال : غرّمه بما جنت يده . [ 62 ] وروي : أنّ النجّار إذا ضرب المسمار فصدع الباب ، ضمن . [ 63 ] وقال عليه السلام : لا يضمّن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلَّا أن يكونوا متّهمين فيخوّف بالبيّنة ويستحلف لعلَّه يستخرج منه شيئا ، وعن رجل استأجر حمّالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأمونا ، فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون ، فهو ضامن . [ 64 ] وروي : جواز اشتراط الضمان على الدلَّال إذا طابت نفسه . [ 65 ] وقال عليه السلام : لا يضمّن القصّار إلَّا ما جنت يده ، وإن اتّهمته ، أحلفته . [ 66 ] وروي : إن دفع الثوب إلى غيره ، فهو ضامن إلَّا أن يكون ثقة مأمونا . [ 67 ] 8 - روي في الجمّال إذا ادّعى أنّ بعض أزقاق الزيت انخرق : أنّه لا يصدّق إلَّا ببيّنة عادلة . [ 68 ] وروي في الملَّاح إذا حمل الطعام فنقص : إن كان مأمونا فلا تضمّنه . [ 69 ] وروي : جواز اشتراط الضمان عليه . [ 70 ] وروي : أنّ الجمّال ( 1 ) لا يضمّن إذا لم يكن متّهما . [ 71 ] و [ روي ] ( 1 ) : إن كان غير مأمون ، فهو ضامن .
--> [ 61 ] الوسائل 13 : 273 / 8 . [ 62 ] الوسائل 13 : 274 / 10 . [ 63 ] الوسائل 13 : 274 / 11 . [ 64 ] الوسائل 13 : 275 / 15 . [ 65 ] الوسائل 13 : 275 / 17 . [ 66 ] الوسائل 13 : 275 / 18 . [ 67 ] الوسائل 13 : 276 / 1 . [ 68 ] الوسائل 13 : 277 / 3 . [ 69 ] الوسائل 13 : 277 / 5 . [ 70 ] الوسائل 13 : 278 / 6 . ( 1 ) الأصل : الحمّال . [ 71 ] الوسائل 13 : 278 / 7 . ( 1 ) أثبتناه من ش .