الحر العاملي
310
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 72 ] وروي : إن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب ، فليس عليه شيء وإلَّا ضمن . [ 73 ] 9 - روي فيمن اكترى بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة شابّة والمستأجر شابّ ، فأبت المرأة أن تغلق الباب : فليتحوّل منه ، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت ، كان ثالثهما الشيطان . [ 74 ] 10 - قال عليّ عليه السلام : لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها ، أو يبغها غائلة . [ 75 ] وروي : إن جاز الشرط فهو ضامن ، وإن لم يستوثق منها فهو ضامن . [ 76 ] 11 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل اكترى دارا وفيها بستان ، فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ، فقال : عليه الكراء ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره ( 1 ) في ذلك ، وإن لم يكن استأمره ( 1 ) في ذلك فعليه الكراء ، والغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء . [ 77 ] وروي : أنّ من زرع في أرض بغير إذن صاحبها ، فللزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه . [ 78 ] 12 - قال الصادق عليه السلام : من أخذ أرضا بغير حقّها ، أو بنى فيها ، يرفع ( 1 ) بناؤه وتسلَّم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ . [ 79 ] وروي : من أخذ أرضا بغير حقّها ( 1 ) كلَّف أن يحمل ترابها إلى المحشر .
--> [ 72 ] الوسائل 13 : 280 / 16 . [ 73 ] الوسائل 13 : 280 / 1 . [ 74 ] الوسائل 13 : 281 / 1 . [ 75 ] الوسائل 13 : 281 / 2 . [ 76 ] الوسائل 13 : 282 / 1 . ( 1 ) الأصل : استأمن . ( 1 ) الأصل : استأمن . [ 77 ] الوسائل 13 : 283 / 2 . [ 78 ] الوسائل 13 : 283 / 3 . ( 1 ) الأصل : أو يرفع . [ 79 ] الوسائل 13 : 283 / 3 . ( 1 ) ش : بغير حقّ .