الحر العاملي
30
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الثاني : السحت [ 4 ] قال عليه السلام : ثمن الخمر ، ومهر البغي ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت . [ 5 ] وقال عليه السلام : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأمّا الرشا في الحكم ، فهو الكفر باللَّه العظيم . [ 6 ] وقال الباقر عليه السلام : كلّ شيء غلّ ( 1 ) من الإمام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم [ وشبهه ] ( 1 ) سحت ، والسحت أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر ، والربا بعد البيّنة ، فأمّا الرشا في الحكم ، فهو الكفر باللَّه وبرسوله . [ 7 ] وروي : كسب الحجّام إذا شارط . [ 8 ] وروي : الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثمّ يقبل هديّته . [ 9 ] وقال الصادق عليه السلام : السحت أنواع كثيرة : منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة ، وأجور الفواجر . [ 10 ] [ وروي : والنظر في النجوم ] ( 1 ) .
--> [ 4 ] الوسائل 12 : 63 / 7 . [ 5 ] الوسائل 12 : 63 / 8 . [ 6 ] الوسائل 12 : 61 / 1 . ( 1 ) الغلّ من الغلول : الخيانة : وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة ( اللسان : غلل ) . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 7 ] الوسائل 12 : 62 / 2 . [ 8 ] الوسائل 12 : 64 / 11 . [ 9 ] الوسائل 12 : 64 / 12 . [ 10 ] الوسائل 12 : 64 / 13 و 14 . ( 1 ) أثبتناه من ش .