الحر العاملي
299
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته ، إلَّا ظنّ أنّك قد نقصته ( 1 ) أجرته ، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته أجرته ، حمدك ( 1 ) على الوفاء ، فإن زدته حبّة ، عرف ذلك لك ، ورأى أنّك قد زدته . [ 6 ] وقال الصادق عليه السلام : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر ، فلا يستعملنّ ( 1 ) أجيرا حتّى يعلم ما أجرته ، ومن استأجر أجيرا ثمّ حبسه عن الجمعة ، يبوء بإثمه ، وإن هو لم يحبسه ، اشتركا في الأجر . [ 7 ] 2 - قال الصادق عليه السلام في الحمّال والأجير ، قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه أجرته . [ 8 ] 3 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل استأجر دارا سنين مسمّاة على أنّ عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، قال : لا بأس . [ 9 ] 4 - قال عليه السلام ( 1 ) : من ظلم أجيرا أجرته ، أحبط اللَّه عمله ، وحرّم عليه ريح الجنّة . [ 10 ] وقال عليه السلام : من ظلم أجيرا أجره ( 1 ) ، فعليه لعنة اللَّه . [ 11 ] وقال عليه السلام : إنّ اللَّه غافر كلّ ذنب إلَّا من أحدث دينا ، أو اغتصب أجيرا أجره ، أو رجل باع حرّا . [ 12 ] وقال الصادق عليه السلام : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره .
--> ( 1 ) ش : قد نقصت . ( 1 ) ش : حمد لك . [ 6 ] الوسائل 13 : 245 / 2 . ( 1 ) ش : فلا يستعمل . [ 7 ] الوسائل 13 : 246 / 1 . [ 8 ] الوسائل 13 : 246 / 3 . [ 9 ] الوسائل 13 : 247 / 1 . ( 1 ) ش : قال عليّ ( ع ) . [ 10 ] الوسائل 13 : 247 / 2 . ( 1 ) ش : أجرته . [ 11 ] الوسائل 13 : 247 / 4 . [ 12 ] الوسائل 13 : 248 / 5 .