الحر العاملي
300
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 13 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ، فقال : المستأجر ضامن لأجر ( 1 ) الأجير حتّى يقضي ، إلَّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به . [ 14 ] 6 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى ( 1 ) إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . [ 15 ] 7 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يكتري الدابّة ، فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا ، فإن جاوزته ، فلك كذا زيادة ، ويسمّي ذلك ، قال : لا بأس به كلَّه . [ 16 ] 8 - قال الباقر عليه السلام : كنت عند قاض وأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلغني عليها من كذا وكذا ، إلى كذا وكذا ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه ( إلى الموضع ) ( 1 ) ، قال : فدعوتهما إليّ فقلت للذي اكترى : ليس لك أن تذهب بكراء دابّة الرجل كلَّه ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلَّه ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع ، وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا . [ 17 ] 9 - قال الباقر عليه السلام : كنت عند قاض فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ، وإنّه لم يفعل ، فقال : ليس له كراء ، قال : فدعوته وقلت : يا عبد اللَّه ، ليس لك أن تذهب بحقّه ، وقلت ( 1 )
--> [ 13 ] الوسائل 13 : 248 / 1 . ( 1 ) الأصل : لأجرة . [ 14 ] الوسائل 13 : 249 / 1 . ( 1 ) ش : كاري . [ 15 ] الوسائل 13 : 249 / 1 . [ 16 ] الوسائل 13 : 252 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 17 ] الوسائل 13 : 253 / 1 . ( 1 ) الأصل : قلت .