الحر العاملي

281

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 44 ] وسئل الباقر عليه السلام عن الرجل يمضي ، ما خرص ( 1 ) عليه في النخل ؟ قال : نعم ، قيل : أرأيت إن كان أفضل ممّا يخرص عليه الخارص ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . [ 45 ] وقال رجل للرضا عليه السلام : إنّ في يدي أرضا ، والمعاملين ( 1 ) قبلنا [ من الأكرة ( 1 ) والسلطان ] ( 1 ) يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاما معلوما ، قال ( 1 ) : فليكن ذلك بالذهب ، فقيل له : إنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره ، فقال : قد وسّعت لك في ذلك ، قال : هذا لعلَّة الضرورة ؟ قال : نعم . [ 46 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلَّا بما أخرجت أرضك . [ 47 ] وسئل عليه السلام عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ، ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق ( 1 ) جميعا ، فما كان من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس به . [ 48 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به . [ 49 ] وقال عليه السلام : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ، ولا بالشعير ، ولا بالتمر ،

--> [ 44 ] الوسائل 13 : 206 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والتهذيب ، وفي الأصل وش : فأخرص . [ 45 ] الوسائل 13 : 207 / 5 . ( 1 ) ش : والعاملين . ( 1 ) الأكرة : جمع أكّار وهو : الحرّاث ( اللسان : أكر ) . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) ش : طعاما فقال . [ 46 ] الوسائل 13 : 208 / 1 . [ 47 ] الوسائل 13 : 208 / 2 . ( 1 ) ش : فينفق . [ 48 ] الوسائل 13 : 209 / 1 . [ 49 ] الوسائل 13 : 209 / 2 .