الحر العاملي

282

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ولا بالأربعاء ( 1 ) ، ولا بالنطاف ( 1 ) ، ولكن بالذهب والفضّة . [ 50 ] وقال عليه السلام : لا تستأجر الأرض بالحنطة . [ 51 ] وسئل الباقر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام ، قال : إن كان من طعامها ، فلا خير فيه . [ 52 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربّما زاد وربّما نقص ( 1 ) فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس . [ 53 ] وسئل عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدّ خراجها ، قال : لا بأس به ، إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها . [ 54 ] وروي : أنّه إن فضل منها بعد الخراج شيء كثير ( 1 ) ، فلا بأس بعد الشرط . [ 55 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها ، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال : يتقبّل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمر ( 1 ) ويؤدّي الخراج ، فإن كان فيها علوج ، فلا يدخل العلوج في قبالته ، فإنّ ذلك لا يحلّ . [ 56 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض وفيها

--> ( 1 ) الأربعاء : الشرب . وفي حديث « الأربعاء أن يسنّ مسناة فتحمل الماء ويسقى به الأرض » ( المجمع : ربع ) . ( 1 ) النطفة : القليل من الماء ، والجمع نطف ونطاف ( اللسان : نطف ) وفي المجمع في مادّة ربع النطاف : فضل الماء . [ 50 ] الوسائل 13 : 209 / 3 . [ 51 ] الوسائل 13 : 210 / 5 . [ 52 ] الوسائل 13 : 211 / 1 . ( 1 ) ش : زاد ونقص . [ 53 ] الوسائل 13 : 212 / 3 . [ 54 ] الوسائل 13 : 212 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ش ، وفي الأصل : انّه أفضل منها بعد الخراج وكثير . [ 55 ] الوسائل 13 : 214 / 5 . ( 1 ) الأصل : فيعمرون . [ 56 ] الوسائل 13 : 215 / 1 .