الحر العاملي
280
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 38 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول : أعمرها ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللَّه ، قال : لا بأس . [ 39 ] وقال عليه السلام : إنّ القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ أو أكثر من ذلك ، فتعمرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به . 3 - يجوز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة لما مرّ في الشركة . [ 40 ] وسئل الصادق عليه السلام عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال : لا بأس به . [ 41 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلّ أو أكثر طعاما أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك عليّ ، وأشركني فيه ، قال : لا بأس ، قيل : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن ، وإنّما هو شيء كان عنده ؟ قال : فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه . [ 42 ] 5 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يزرع له الحرّاث الزعفران ، ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما ، فربّما نقص وغرم وربّما استفضل وزاد ، قال : لا بأس إذا تراضيا . [ 43 ] وروي في الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب منّا ، قال : يقبّله الأرض أوّلا على أنّ له في كلّ أربعين منّا ، منّا .
--> [ 38 ] الوسائل 13 : 203 / 1 . [ 39 ] الوسائل 13 : 204 / 2 . [ 40 ] الوسائل 13 : 204 / 1 . [ 41 ] الوسائل 13 : 205 / 1 . [ 42 ] الوسائل 13 : 206 / 1 . [ 43 ] الوسائل 13 : 206 / 2 .