الحر العاملي

279

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

حنطة أو شعيرا ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقّه ، ويبقى ما بقي ، على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس ، قيل : فلي عليه أن يردّ عليّ ممّا أخرجت الأرض البذر ، ويقسّم ما بقي ؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك وعليه السقي والقيام . [ 34 ] وسئل عليه السلام عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على ( 1 ) أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من ( 1 ) فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس . [ 35 ] وسئل عليه السلام عن المزارعة ، فقال : النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج اللَّه من شيء قسّم على الشطر ( 1 ) . [ 36 ] وروي : المؤمنون عند شروطهم . [ 37 ] وقيل له عليه السلام : إنّي آجرت قوما فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قال : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ سقي الطلح ( 1 ) والسدر لما مرّ في مقدّمات التجارة . 2 - ينبغي ذكر الأجل في المزارعة والمساقاة لما يأتي .

--> [ 34 ] الوسائل 13 : 203 / 2 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) الأصل : عن . [ 35 ] الوسائل 13 : 203 / 2 . ( 1 ) ش : على الشرط . [ 36 ] الوسائل 13 : 30 / 4 . [ 37 ] الوسائل 13 : 211 / 10 . ( 1 ) الطلح : شجرة حجازيّة جناتها كجناة السمرة ولها شوك أحجن ومنابتها بطون الأودية ، وهي أعظم العضاة شوكا وأصلبها عودا وأجودها صمغا ( اللسان : طلح ) .