الحر العاملي
278
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 28 ] ( وسئل عليه السلام ) ( 1 ) عن الرجل يزارع الأرض فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئا فإنّما يحرّم الكلام . [ 29 ] وسئل عليه السلام عن المزارعة وبيع السنين ، قال : لا بأس . [ 30 ] وقال عليه السلام : لا ينبغي أن يسمّي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا ، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط . العاشر : في أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما وقد تقدّم ويأتي [ 31 ] وروي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها . [ 32 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان ( 1 ) أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج اللَّه منه ، قال : لا بأس . الحادي عشر : في أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلَّا مع الشرط ، وأنّه يجوز اشتراط البذر والعوامل [ 33 ] قيل للصادق عليه السلام : أشارك العلج ( 1 ) ، فيكون من عندي الأرض ، والبذر ، والبقر ، ويكون على العلج القيام ، والسقي ، والعمل في الزرع حتّى يصير
--> [ 28 ] الوسائل 13 : 199 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 29 ] الوسائل 13 : 201 / 9 . [ 30 ] الوسائل 13 : 201 / 10 . [ 31 ] الوسائل 13 : 201 / 1 . [ 32 ] الوسائل 13 : 202 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش والفروع ، وفي الأصل : ماء . [ 33 ] الوسائل 13 : 202 / 1 . ( 1 ) العلج : الرجل الضخم من كفّار العجم ، وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقا ( المجمع : علج ) .