الحر العاملي

277

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

غرستها سواء . الثامن : في قطع شجر ( 1 ) الفواكه والسدر [ 21 ] قال الصادق عليه السلام : لا تقطعوا الثمار فيصبّ اللَّه عليكم العذاب صبّا . [ 22 ] وقال عليه السلام : مكروه قطع النخل ( 1 ) . [ 23 ] وسئل عليه السلام عن قطع الشجرة ، قال : لا بأس به ، قيل : فالسدر ؟ قال : لا بأس به ، إنّما يكره قطع السدر بالبادية لأنّه بها قليل ( 1 ) ، فأمّا ههنا فلا يكره . [ 24 ] وقطع أبو الحسن عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا . التاسع : في أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمّي شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض [ 25 ] روي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لمّا افتتح ( 1 ) خيبر تركها في أيديهم على النصف . [ 26 ] وقال الصادق عليه السلام : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به . [ 27 ] وقال عليه السلام : ( لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) الأصل : شجرة . [ 21 ] الوسائل 13 : 198 / 1 . [ 22 ] الوسائل 13 : 198 / 3 . ( 1 ) الأصل : النخيل . [ 23 ] الوسائل 13 : 198 / 3 . ( 1 ) ش : لأنّه قليل . [ 24 ] الوسائل 13 : 198 / 2 . [ 25 ] الوسائل 13 : 199 / 1 . ( 1 ) ش : أفتح . [ 26 ] الوسائل 13 : 199 / 3 . [ 27 ] الوسائل 13 : 199 / 3 . ( 1 ) ليس في ش .