الحر العاملي

266

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما . [ 15 ] وقال عليه السلام : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلَّا أن يخالف أمر صاحب المال . [ 16 ] وسئل عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط . الثامن : في أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا ، والباقي قراضا ، ويشترط حصّة من ربح الجميع [ 17 ] قيل للصادق عليه السلام : لا أزال أعطي المال ، فيقول : قد هلك أو ذهب ، فأعطي الرجل ألف درهم أقرضها إيّاه ، وأعطيه عشرين درهما يعمل بالمال كلَّه ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك ، فقال : لا بأس به . التاسع : في أنّه يجوز دفع بعض المال قرضا والباقي بضاعة [ 18 ] قيل لأبي الحسن عليه السلام : رجل ادفع إليه مالا ، فأقول له إذا دفعت إليه المال وهو خمسون ألفا : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي ( 1 ) بها ما رأيت ، قال : لا بأس به . العاشر : في ثبوت الحصّة المشترطة للعامل وأنّه لا يضمن إلَّا مع تفريط وقد مرّ [ 19 ] وقال عليّ عليه السلام : من اتّجر مالا واشترط نصف الربح ، فليس عليه

--> [ 15 ] الوسائل 13 : 181 / 4 . [ 16 ] الوسائل 13 : 182 / 9 . [ 17 ] الوسائل 13 : 184 / 1 . [ 18 ] الوسائل 13 : 184 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 19 ] الوسائل 13 : 185 / 2 .