الحر العاملي
267
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ضمان . [ 20 ] وسئل الباقر عليه السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك ( 1 ) أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا . [ 21 ] وروي : على المضارب من الوضيعة بقدر ما حصل له من الربح . وحمل على التفريط ، وعلى كونه شريكا في رأس المال . الحادي عشر : في أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلَّا رأس ماله وقد مرّ [ 22 ] وقال عليّ عليه السلام : من ضمن تاجرا ، فليس له إلَّا رأس ماله وليس له من الربح شيء . [ 23 ] وروي : من ضمن مضاربه . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - لا يجوز قسمة الدين المشترك قبل قبضه لما مرّ في الدين وغيره . 2 - يجوز للمالك أمر العامل بضمّ الربح الذي في يده إلى رأس المال لما مرّ في مقدّمات التجارة . 3 - تستحبّ المضاربة [ للعامل ] ( 1 ) وصاحب المال لما مرّ هناك . [ 24 ] 4 - سئل عليّ عليه السلام عن رجل له على رجل مال فيتقاضاه ، ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه .
--> [ 20 ] الوسائل 13 : 185 / 3 . ( 1 ) ش : فهلك . [ 21 ] الوسائل 13 : 186 / 6 . [ 22 ] الوسائل 13 : 186 / 1 و 2 . [ 23 ] الوسائل 13 : 186 / 1 و 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 24 ] الوسائل 13 : 187 / 1 .