الحر العاملي
264
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودّة . [ 6 ] وروي : جواز مشاركتهم في المزارعة . الثالث : في وطء الأمة المشتركة والتي شرط البائع نصف ربحها ، وقد تقدّم في بيع الحيوان ، ويأتي في النكاح عدم الجواز [ 7 ] وسئل الباقر عليه السلام عن جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة . [ 8 ] وروي في رجل اشترى ثلاث جوار فقال للبائع : لك عليّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء . الرابع : في أنّ الشريكين إذا شرطا الاجتماع في التصرّف لزم [ 9 ] روي : أنّ رجلين استودعا امرأة وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما [ إليها ] ( 1 ) فقال : أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات ، فأعطته ثمّ جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقال عليّ عليه السلام : هذه الوديعة عندها ( 1 ) وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا [ عندها ] ( 1 ) فائتني بصاحبك ولم يضمنها ، وقال : إنّما أراد أن يذهبا بمال المرأة .
--> [ 6 ] الوسائل 13 : 176 / 2 . [ 7 ] الوسائل 13 : 177 / 1 . [ 8 ] الوسائل 13 : 177 / 2 . [ 9 ] الوسائل 13 : 177 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) ش : عندي . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .