الحر العاملي
240
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
المتاع ولم يدفع الثمن ، ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه ، ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصّوه ( 1 ) . [ 15 ] وسئل عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه ، إله أن يأخذه إذا خفي له ؟ قال : إن كان عليه دين وترك نحوا ممّا عليه ، فليأخذه إن خفي له ، فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه ، فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء ، يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع . العاشر : في حكم قصور التركة عن الدين وقد تقدّم ويأتي [ 16 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع ، وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر ممّا ترك ، فقال : يقسّم لهؤلاء الذين ذكرت كلَّهم على قدر حصصهم أموالهم . الحادي عشر : في قسمة مال المفلَّس على غرمائه بالحصص وقد تقدّم ويأتي [ 17 ] وعن عليّ عليه السلام أنّه كان يفلَّس الرجل إذا التوى ( 1 ) على غرمائه ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّم ( 1 ) بينهم ، يعني ماله . الثاني عشر : في حبس المديون ومؤاجرته وقد تقدّم ويأتي [ 18 ] وعن عليّ عليه السلام أنّه كان يحبس في الدين ، فإذا ( 1 ) تبيّن له حاجة
--> ( 1 ) ش : يخاصموه . [ 15 ] الوسائل 13 : 146 / 3 . [ 16 ] الوسائل 13 : 146 / 4 . [ 17 ] الوسائل 13 : 146 / 1 . ( 1 ) ألوى بحقّي ولواني : جحدني إيّاه ، ولويت الدين ( اللسان : لوي ) . ( 1 ) ش : فيقسّم . [ 18 ] الوسائل 13 : 148 / 1 . ( 1 ) ش : إذا .