الحر العاملي

241

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وإفلاس ، خلَّى سبيله حتّى يستفيد مالا . [ 19 ] وعنه عليه السلام أنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا ، فأبى أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا . [ 20 ] وعنه عليه السلام أنّه كان يحبس ( 1 ) في الدين ثمّ ينظر ، فإن كان له مال ، أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال ، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ( إن شئتم ) ( 1 ) وآجروه ، وإن شئتم استعملوه . تتمّة قد تقدّم أنّ الغرماء يقسّمون الرهن بالحصص مع قصور التركة ، و [ قد ] ( 1 ) تقدّم حكم الدية والكفن والوصايا وبيع الدار والخادم في الدين ، وحلول الدين بالموت وغير ذلك من الأحكام المناسبة ، ويأتي بعض ما يناسب ذلك . تمّ كتاب الحجر

--> [ 19 ] الوسائل 13 : 148 / 2 . [ 20 ] الوسائل 13 : 148 / 3 . ( 1 ) ش : يحبسه . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) أثبتناه من ش .