الحر العاملي

231

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله ، فليدفع الأرض إلى صاحبها . الحادي عشر : في وطء الجارية إذا كانت رهنا [ 148 ] سئل الباقر عليه السلام عن رجل رهن جاريته قوما ، أيحلّ له أن يطأها ؟ فقال : إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قيل : أرأيت إن قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم ، لا أرى به بأسا . الثاني عشر : في أحكام الرهن وهي اثنا عشر [ 149 ] 1 - قال عليه السلام : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدرّ يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته . [ 150 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابّة والبعير رهنا بماله ، إله أن يركبه ؟ فقال : إن كان يعلفه ، فله أن يركبه ، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه ، [ فليس له ] ( 1 ) أن يركبه . أقول : حملا على مساواة النفقة لأجرة المثل وثمن المثل لما مرّ . [ 151 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن ، أيشتريه ؟ قال : نعم . [ 152 ] 3 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل ( 1 ) مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ،

--> [ 148 ] الوسائل 13 : 133 / 1 . [ 149 ] الوسائل 13 : 134 / 2 . [ 150 ] الوسائل 13 : 134 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع ، وفي الأصل وش : فله ، وهي غير مناسبة لسياق الحديث . [ 151 ] الوسائل 13 : 134 / 1 . [ 152 ] الوسائل 13 : 135 / 1 . ( 1 ) ش : عن الرجل .