الحر العاملي

232

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وبكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ قال : هو كماله . [ 153 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّا بمائة دينار ، ثمّ إنّه أتاه الرجل فقال له : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده ، عليه شيء لصاحب القرض في ذلك ؟ قال : هو على صاحب ( 1 ) الرهن الذي رهنه ، وهو الذي أهلكه ، وليس لمال هذا توى ( 1 ) . [ 154 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : إن كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال : الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البيّنة ، فإن لم يكن له بيّنة ( 1 ) ، حلف صاحب الرهن . [ 155 ] وقال عليه السلام : القول قول الذي يقول : هو رهن ، الَّا أن يأتي الذي أودعه بشهود . [ 156 ] وسئل [ الباقر ] ( 1 ) عليه السلام عن رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنّما هو عندك وديعة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن إنّه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بيّنة ، فعلى الذي له الرهن اليمين . أقول : حمل على البيّنة على مقدار الحقّ لا على أنّه رهن لما مرّ . [ 157 ] 6 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فيه ، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فقال صاحب الرهن : إنّه بمائة ، قال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة ، فعلى الراهن

--> [ 153 ] الوسائل 13 : 135 / 1 . ( 1 ) ش : على حساب . ( 1 ) التوى : ذهاب مال لا يرجى ، وتوي المال ، بالكسر : ذهب فلم يرج ( اللسان : توى ) . [ 154 ] الوسائل 13 : 136 / 2 . ( 1 ) ش : لم يكن بيّنة . [ 155 ] الوسائل 13 : 137 / 3 . [ 156 ] الوسائل 13 : 136 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 157 ] الوسائل 13 : 137 / 1 .