الحر العاملي
230
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فالبس الثوب ، وانتفع بالمتاع ، واستخدم الخادم ، فقال : هو له حلال [ إذا أحلّ ] ( 1 ) ، وما أحبّ أن يفعل ، قيل : فارتهن دارا لها غلَّة ، لمن الغلَّة ؟ قال : لصاحب الدار ، قيل : فارتهن أرضا بيضاء ، فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك ، فقال : ليس هذا مثل هذا ، يزرعها لنفسه بماله فهو له حلال لأنّه يزرع بماله ويعمرها . التاسع : في دعوى التلف [ 144 ] سئل الصادق عليه السلام ، كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا ، أو دابّة ، أو ذهبا ، أو فضّة ، أو متاعا فأصابه جائحة ( 1 ) حريق ، أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك ، وقد هلك من بين متاعه ، وليس على مصيبته بيّنة ؟ قال : إذا ذهب متاعه كلَّه لم يوجد له شيء ، فلا شيء عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق . العاشر : في أنّ غلَّة الرهن وفوائده للراهن وقد مرّ [ 145 ] وقضى عليّ عليه السلام في كلّ رهن له غلَّة : أنّ غلَّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه . [ 146 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل ارتهن دارا لها غلَّة ، لمن الغلَّة ؟ قال : لصاحب الدار . [ 147 ] وقال الباقر عليه السلام : إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة ، فإنّ ثمرتها من
--> ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 144 ] الوسائل 13 : 131 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من التهذيب ، والجائحة : الشدّة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة ( اللسان : جوح ) ، وفي ش وم : الجائفة وهي : الطعنة التي تبلغ الجوف ( اللسان : جوف ) . [ 145 ] الوسائل 13 : 132 / 1 . [ 146 ] الوسائل 13 : 132 / 3 . [ 147 ] الوسائل 13 : 133 / 6 .