الحر العاملي

229

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

كافر فيفي ، وأنا لا أفي ( 1 ) بهدبة من ردائي ؟ ! فأخذها الرجل ، وأعطاه الدراهم ، فلمّا أدّى المال ، أخذ الهدبة فرمى بها وانصرف . [ 140 ] وسئل الباقر عليه السلام عن قول عليّ عليه السلام : يترادّان الفضل [ بينهما ] ( 1 ) ، فقال : إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ، ردّ المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى ، ردّ الراهن ما نقص ( 1 ) من حقّ المرتهن في الحيوان وغيره . [ 141 ] وقضى عليّ عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك : أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، ( وإن كان الرهن ) ( 1 ) أقلّ من ماله فهلك الرهن ، أدّى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه ، فليس عليه شيء . [ 142 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم ، وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك ، أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم ، لأنّه أخذ رهنا فيه فضل ، قيل : فهلك نصف الرهن ، قال : على حساب ذلك ، قيل : يترادّان الفضل ؟ قال : نعم . الثامن : في جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهيّة في غير الأرض وقد مرّ [ 143 ] وسئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحليّ أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب ،

--> ( 1 ) الأصل : لا أكافئ . [ 140 ] الوسائل 13 : 129 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش . ( 1 ) ش : ممّا نقص . [ 141 ] الوسائل 13 : 129 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 142 ] الوسائل 13 : 129 / 2 . [ 143 ] الوسائل 13 : 130 / 1 .