الحر العاملي
224
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 112 ] وقال له رجل : أستقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ، نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا ، قال : لا بأس . [ 113 ] وقال الباقر عليه السلام : لا بأس باستقراض الخبز . [ 114 ] 6 - قيل للصادق عليه السلام : إنّ لفلان دينا على رجل وقد مات وكلَّمناه على أن يحلَّله فأبى ، قال : ويحه ، أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة إذا حلَّله ، فإن لم يحلَّله ، فإنّما له درهم بدل درهم . [ 115 ] 7 - قيل للصادق عليه السلام : رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل أن يحلَّله منه ، أيّهما أفضل ، يحلَّله منه أو لا يحلَّله ؟ قال : دعه ذا بذا . وحمل على الجواز ، وعلى إمكان الأخذ وقضاء الدين . [ 116 ] 8 - قال عليه السلام : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ، ومن أنظر معسرا ، أظلَّه اللَّه يوم القيامة بظلَّه . [ 117 ] وقال عليه السلام : كما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك ( 1 ) لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر . [ 118 ] 9 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه ( 1 ) ، وهو يخالط الناس وهو مؤتمن ، يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحلّ له أم لا ؟ وهل يحلّ أن يتضلَّع ( 1 ) من الطعام أم لا يحلّ له إلَّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال :
--> [ 112 ] الوسائل 13 : 109 / 3 . [ 113 ] الوسائل 13 : 109 / 3 . [ 114 ] الوسائل 13 : 110 / 1 . [ 115 ] الوسائل 13 : 111 / 2 . [ 116 ] الوسائل 13 : 113 / 1 . [ 117 ] الوسائل 13 : 113 / 2 . ( 1 ) ش : فلذلك . [ 118 ] الوسائل 13 : 115 / 1 . ( 1 ) فدحه الدين : أثقله ( اللسان : فدح ) . ( 1 ) ش : أن يتطلَّع : التطلع الإشراف من عال ، وكنّى به عن الاهتمام العالي بما ينبغي تحصيله . وتضلَّع الرجل : امتلأ شبعا وريّا ( المجمع : طلع ، ضلع ) .