الحر العاملي

225

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

لا بأس بما أكل . [ 119 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين كان لهما مال ، منه بأيديهما ومنه متفرّق عنهما ، فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما واستوفى الآخر ، عليه أن يردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ، ما يذهب بماله . [ 120 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجلين اشتركا في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس . وحمل على الجواز دون اللزوم . [ 121 ] 11 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : إن كان أذن له أن يستدين ، فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين ، فلا شيء على المولى ، ويستسعى العبد في الدين . [ 122 ] وروي : إن بعته ، لزمك ما عليه ، وإن ( 1 ) أعتقته ، فالمال على الغلام وهو مولاك . وحمل على عدم الإذن في الدين . [ 123 ] وسئل عليه السلام عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتّى صار عليه مثل ثمنه ، قال : يستسعى فيما عليه . [ 124 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل مملوك إستتجره ( 1 ) مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شيء ، ولكنّه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن حجر عليه مولاه ، فليس على مولاه شيء ولا [ على ] ( 1 ) العبد . [ 125 ] وسئل عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال ( 1 ) في

--> [ 119 ] الوسائل 13 : 116 / 1 . [ 120 ] الوسائل 13 : 116 / 2 . [ 121 ] الوسائل 13 : 118 / 1 . [ 122 ] الوسائل 13 : 118 / 2 . ( 1 ) ش : إن . [ 123 ] الوسائل 13 : 120 / 6 . [ 124 ] الوسائل 13 : 119 / 4 . ( 1 ) ش : استأجره . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 125 ] الوسائل 13 : 119 / 5 . ( 1 ) الأصل : مالا .