الحر العاملي
202
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
إن ربحنا فيها ، فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة ، فليس عليك شيء ، فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية . [ 43 ] وروي : المنع في غير الجارية . وحمل على الكراهة ، وعلى عدم الشرط . الحادي عشر : في اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية [ 44 ] قال عليه السلام : المسلمون عند شروطهم . [ 45 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الشرط في الإماء ، لا تباع ، ولا تورث ولا توهب ، قال : يجوز ذلك [ في ] ( 1 ) غير الميراث ، فإنّها تورث ، وكلّ شرط خالف كتاب اللَّه ، فهو باطل . [ 46 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم إلَّا الميراث . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 47 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل اشترى من رجل عبدا ، وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيّهما شئت وردّ الآخر وقد قبض المال ، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : ليردّ الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ممّا أعطى من البيع ( 1 ) ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده ، اختار أيّهما شاء ، وردّ النصف الذي أخذ ، وإن لم يوجد ، كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ونصفه للمبتاع .
--> [ 43 ] الوسائل 13 : 43 / 3 و 4 . [ 44 ] الوسائل 16 : 86 / 7 . [ 45 ] الوسائل 13 : 43 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 46 ] الوسائل 13 : 44 / 2 . [ 47 ] الوسائل 13 : 44 / 1 . ( 1 ) ش : من البائع .