الحر العاملي
203
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 48 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها ، قال : يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوّم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتريت به الجارية ، ألزم ثمنها الأوّل ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم ( الذي قوّمت ( 1 ) فيه ) ( 1 ) أكثر من ثمنها ، الزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنّه استفرشها ، قيل : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ، قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتّى يستبرئها ( 1 ) وليس على غيره أن يشتريها إلَّا بالقيمة . أقول : حمل التقويم ( 1 ) على كونه أحبلها لما يأتي . [ 49 ] 3 - روي في مأذونين اشترى كلّ منهما الآخر من سيّده : أنّه يحكم بذرع الطريق ، فمن كانت طريقه أقرب ، فهو السابق ، وإن كانا سواء ، ردّا على مواليهما إلَّا أن يسبق أحدهما . [ 50 ] وروي : إذا كانا سواء ، يقرع بينهما . وحمل البطلان على علم الاقتران وإلَّا فالقرعة . [ 51 ] 4 - قال غلام للصادق عليه السلام : إنّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال عليه السلام : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء ، فعليك أن تعطيه ، وإن ( 1 ) لم يكن لك يومئذ شيء ، فليس عليك شيء . [ 52 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، فقال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه .
--> [ 48 ] الوسائل 13 : 45 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : قوّم . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) الأصل : يستبرأ . ( 1 ) ش : حمل التقوّم . [ 49 ] الوسائل 13 : 46 / 1 . [ 50 ] الوسائل 13 : 46 / 2 . [ 51 ] الوسائل 13 : 47 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 52 ] الوسائل 13 : 47 / 1 .