الحر العاملي
201
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 34 ] وروي في الجارية الحامل تشترى : أنّ للمشتري أن يطأها فيما دون الفرج . [ 35 ] وروي : يطؤها في الفرج بعد أربعة أشهر وعشرا . [ 36 ] وروي : لا يطؤها حتّى تضع . وحمل على الاستحباب . التاسع : في التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم بالبيع وبين الإخوة [ 37 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتريه ، وإن كانت له ( 1 ) أمّ فطابت نفسها ونفسه ، فاشتره إن شئت . [ 38 ] وروي في الأمّ والبنت : بيعوهما جميعا ، أو أمسكوهما جميعا . [ 39 ] وروي : أنّ البنت إذا بيعت وفرّق ( 1 ) بينها وبين أمّها ، يردّ ثمنها وتردّ إلى أمّها ، وإن اشتريت الأمّ ، ردّت إلى ابنتها . [ 40 ] وسئل عليه السلام عن الأخوين المملوكين ، هل يفرّق بينهما ، وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا ، هو حرام ، إلَّا أن ( 1 ) يريدوا ذلك . [ 41 ] وسئل عليه السلام عن الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت استغنت عن أبويها ، فلا بأس . العاشر : في حكم من شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران [ 42 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل شارك [ رجلا ] ( 1 ) في جارية ، وقال :
--> [ 34 ] الوسائل 13 : 40 / 3 . [ 35 ] الوسائل 13 : 505 / 3 . [ 36 ] الوسائل 13 : 40 / 2 . [ 37 ] الوسائل 13 : 41 / 1 . ( 1 ) الأصل : لها . [ 38 ] الوسائل 13 : 41 / 2 . [ 39 ] الوسائل 13 : 41 / 3 . ( 1 ) ش : إذا بيعت فرّق . [ 40 ] الوسائل 13 : 42 / 4 . ( 1 ) ش : إلى أن . [ 41 ] الوسائل 13 : 42 / 5 . [ 42 ] الوسائل 13 : 42 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش .