الحر العاملي

187

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الباب العاشر ( * ) : في بيع الثمار وفيه اثنا عشر مطلبا الأوّل : في بيعها قبل بدوّ الصلاح وبعده [ 1 ] وقال عليه السلام : لا تشتروا النخل العام حتّى يطلع ، ولم يحرّمه . [ 2 ] وروي : أنّه نهى عن بيع الثمرة حتّى تبلغ ، ولم يحرّمه . [ 3 ] وقال عليه السلام : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها . [ 4 ] وسئل الصادق عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، فقال : لا بأس ، تقول : إن لم يخرج في هذه السنة ، أخرج في قابل ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ ، فلا بأس . [ 5 ] وروي : سنتين . [ 6 ] وروي : في بيع النخل إذا حمل قال : لا يجوز بيعه حتّى يزهو ، قيل : وما الزهو ؟ قال : يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك . [ 7 ] وروي : حتّى يتلوّن .

--> ( * ) الباب العاشر وفيه : 46 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 2 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 3 / 2 . [ 3 ] الوسائل 13 : 3 / 4 . [ 4 ] الوسائل 13 : 3 / 2 . [ 5 ] الوسائل 13 : 3 / 4 . [ 6 ] الوسائل 13 : 3 / 3 . [ 7 ] الوسائل 13 : 4 / 5 .