الحر العاملي
178
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 5 ] وروي : أنّ من باع دراهم بدنانير ، فلا يفارقه حتّى يأخذ الدنانير ، فإن أرسل معه غلامه ، أمر الغلام أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ، ويقبض منه الدنانير . [ 6 ] وروي : أنّه يجوز أن يزن أكثر من حقّه ، ولا يزن أقلّ من حقّه . وحمل على كون الزيادة أمانة في يده . [ 7 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا اشتريت ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب ، فلا تفارقه حتّى تأخذ منه ، وإن نزا حائطا فأنز معه . [ 8 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس . [ 9 ] وروي : عكسه . وحملا على التقيّة ، وعلى بيع ما ثبت في الذمّة بنقد . الثالث : في أنّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ( 1 ) وبالعكس [ 10 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون لرجل عليه دنانير ، قال : لا بأس بأن يأخذ قيمتها دراهم . [ 11 ] وسئل عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير ، يأخذها دراهم ؟ قال : نعم ، إن شاء . [ 12 ] وسئل عليه السلام عن رجل كان عليه دراهم معلومة فجاء الأجل ( وليس عنده دراهم ) ( 1 ) وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ،
--> [ 5 ] الوسائل 12 : 458 / 1 . [ 6 ] الوسائل 12 : 458 / 4 . [ 7 ] الوسائل 12 : 459 / 8 . [ 8 ] الوسائل 12 : 460 / 11 . [ 9 ] الوسائل 12 : 460 / 14 . ( 1 ) ش : أن يأخذ الدنانير دراهم . [ 10 ] الوسائل 12 : 461 / 1 . [ 11 ] الوسائل 12 : 462 / 3 . [ 12 ] الوسائل 12 : 462 / 5 . ( 1 ) ليس في ش .