الحر العاملي
179
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
قال : لا بأس . الرابع : في تحويل الدراهم في الذمّة بدنانير وبالعكس [ 13 ] قال رجل للصادق عليه السلام : تكون للرجل عندي الدراهم الوضح ، فيقول : حوّلها لي دنانير بهذا السعر ، وأثبتها لي عندك ، فقال : إذا كنت قد ( 1 ) استقصيت له السعر يومئذ ، فلا بأس بذلك فقال : إنّي لم أوازنه ولم أناقده ، قال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس ( 1 ) . [ 14 ] وقال له رجل : يكون لي عند رجل دنانير فآتيه ( 1 ) فأقول : حوّلها دراهم وأثبتها عندك ، ولم أقبض منه شيئا ، قال : لا بأس . [ 15 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفيّ مائة دينار ، ويكون للصيرفيّ عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ، قال : لا بأس . الخامس : في أنّ من صارف ودفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه ويقبض صحّ وإن ردّها [ 16 ] قال ( 1 ) رجل للصادق عليه السلام : إنّه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثمّ أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس ثمّ يردّها عليّ ويقول : أثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بدراهمه ، فلا بأس .
--> [ 13 ] الوسائل 12 : 463 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) الأصل : لا بأس . [ 14 ] الوسائل 12 : 464 / 2 . ( 1 ) ش : آتيه . [ 15 ] الوسائل 12 : 464 / 3 . [ 16 ] الوسائل 12 : 464 / 1 . ( 1 ) ش : وقال .