الحر العاملي
173
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بيد ويكره نسيئة . [ 50 ] وروي : جواز الثوب بالثوبين ، والفرس بالفرسين ، والحلَّة بخمس حلل . [ 51 ] وسئل عليه السلام عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين ، فقال : كره ذلك عليّ عليه السلام فنحن نكرهه ( 1 ) إلَّا أن يختلف الصنفان . [ 52 ] وسئل عليه السلام عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهنّ في هذا الباب ، فكرهه . [ 53 ] 5 - قال الباقر عليه السلام : البعير بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب ( 1 ) بالثوبين يدا بيد ، ونسيئة إذا وصفتهما . [ 54 ] وقال عليه السلام : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل . [ 55 ] وسئل الصادق عليه السلام عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال : لا بأس بالحيوان كلَّه يدا بيد . [ 56 ] وروي : ونسيئة . [ 57 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كلّ ذلك فعل مكروه . [ 58 ] 6 - روي : أنّ ما كيل بما يوزن لا بأس به يدا بيد ، ونسيئة جميعا لا بأس
--> [ 50 ] الوسائل 12 : 448 / 3 و 449 / 6 . [ 51 ] الوسائل 12 : 449 / 7 . ( 1 ) ش : نكره . [ 52 ] الوسائل 12 : 449 / 7 . [ 53 ] الوسائل 12 : 449 / 1 . ( 1 ) ش : الثوب . [ 54 ] الوسائل 12 : 450 / 5 . [ 55 ] الوسائل 12 : 450 / 6 . [ 56 ] الوسائل 12 : 451 / 7 . [ 57 ] الوسائل 12 : 451 / 11 . [ 58 ] الوسائل 12 : 452 / 12 .