الحر العاملي
174
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
به ، وإن اختلف أصل ما يعدّ ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ونسيئة لا بأس به ، وما عدّ أو لم يعدّ فلا بأس به ( 1 ) بما يكال أو يوزن يدا بيد ، ونسيئة جميعا لا بأس بذلك . [ 59 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : الربا رباءان : ربا حلال ، والآخر حرام ، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما ، مباح وليس له عند اللَّه ثواب فيما أقرضه وهو قوله عزّ وجلّ : « فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله » ( 1 ) وأمّا الربا الحرام فهو الرجل ( 1 ) يقرض قرضا ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام . [ 60 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن بيع ( 1 ) الغزل بالثياب المنسوجة ، والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : لا بأس . [ 61 ] 9 - قيل للصادق عليه السلام : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه السلام : نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة ، فلا بأس . [ 62 ] 10 - قال رجل للرضا عليه السلام : إنّي أدخل المعادن وأبيع الذهب بترابه بالدراهم والدنانير ، قال : لا بأس به ، قال : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصيّر الغلَّة وضحا ، وأصيّر ( 1 ) الوضح غلَّة ، قال : إذا كان فيها ذهب ، فلا بأس . [ 63 ] وروي : انّه يكون مع الذي ينقص . [ 64 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : إذا
--> ( 1 ) ليس في ش . [ 59 ] الوسائل 12 : 454 / 1 . ( 1 ) الروم : 39 . ( 1 ) ش : رجل . [ 60 ] الوسائل 12 : 454 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 61 ] الوسائل 12 : 109 / 1 . [ 62 ] الوسائل 12 : 455 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 63 ] الوسائل 12 : 455 / 1 . [ 64 ] الوسائل 12 : 455 / 2 .