الحر العاملي

172

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أجل أنّ التمر ييبس ( 1 ) فينقص من كيله . [ 42 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يصلح التمر بالرطب ، إنّ الرطب رطب والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب ، نقص . [ 43 ] وسئل عليه السلام عن التمر بالبسر مثلا بمثل ، قال : لا بأس ، قيل : فالبختج ( 1 ) والعنب مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس . [ 44 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن العنب بالزبيب ، قال : لا يصلح إلَّا مثلا بمثل ، قال : والتمر والرطب مثلا بمثل . [ 45 ] 3 - كان عليّ عليه السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر . [ 46 ] وكان عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأنّ تمر خيبر أجودهما . [ 47 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل استبدل قوصرّتين ( 1 ) فيهما بسر مطبوخ بقوصرّة فيها تمر مشقّق ، فقال : هذا مكروه . [ 48 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ، ما لم يكن كيلا أو وزنا . [ 49 ] وروي : ما عدّ عددا ولم يكل ( 1 ) ولم يوزن فلا بأس به ، اثنان بواحد يدا

--> ( 1 ) ش : يابس . [ 42 ] الوسائل 12 : 445 / 1 . [ 43 ] الوسائل 12 : 446 / 5 . ( 1 ) البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسيّة ميبخته ( اللسان : بختج ) . [ 44 ] الوسائل 12 : 445 / 3 . [ 45 ] الوسائل 12 : 447 / 1 . [ 46 ] الوسائل 12 : 447 / 2 . [ 47 ] الوسائل 12 : 447 / 1 . ( 1 ) القوصرّة بتشديد الراء وقد يخفّف : ما يكنز فيه التمر ( المجمع : قصر ) . [ 48 ] الوسائل 12 : 448 / 1 . [ 49 ] الوسائل 12 : 448 / 2 . ( 1 ) ش : ما لم يكل .