الحر العاملي

163

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 17 ] وروي : يردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى . وحمل على البكر إذا حملت بمساحقة ونحوها لما مرّ . [ 18 ] 6 - روي في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء ، فلم يجدها عذراء ، قال : يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق . [ 19 ] وروي في رجل باع جارية على أنّها بكر ، فلم يجدها على ذلك ، قال : لا تردّ عليه ، ولا يجب عليه شيء ، إنّه يكون يذهب في حال مرض ، أو أمر يصيبها . أقول : حمل على عدم اشتراط البكارة ، وعلى عدم تحقّق سبق الثيوبة . [ 20 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى زقّ ( 1 ) زيت فوجد فيه درديّا ( 1 ) ، فقال : إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ، لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ، ردّه على صاحبه . [ 21 ] 8 - قالت امرأة لعليّ عليه السلام : اشتريت من هذا تمرا بدرهم ، وخرج أسفله رديئا ليس مثل الذي رأيت ، فقال : ردّ عليها ، فأبى حتّى قالها ثلاثا ، فأبى ، فعلاه بالدرّة حتّى ردّ عليها ، وكان يكره أن يجلَّل التمر . [ 22 ] 9 - قضى عليّ عليه السلام في رجل اشترى من رجل عكَّة ( 1 ) فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها درديّا ( 1 ) فقال له عليّ عليه السلام : ( لك بكيل الربّ سمنا ) ( 1 ) فقال له الرجل : إنّما بعته منك حكرة ، فقال له عليّ عليه السلام : إنّما

--> [ 17 ] الوسائل 12 : 417 / 7 . [ 18 ] الوسائل 12 : 418 / 1 . [ 19 ] الوسائل 12 : 418 / 2 . [ 20 ] الوسائل 12 : 418 / 1 . ( 1 ) الزّقّ : السّقاء ( اللسان : زقق ) . ( 1 ) درديّ الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله ( اللسان : درد ) . [ 21 ] الوسائل 12 : 419 / 2 . [ 22 ] الوسائل 12 : 419 / 3 . ( 1 ) العكّة بالضمّ : آنية السمن ( المجمع : عكك ) . ( 1 ) ش : دردا . ( 1 ) ليس في ش .