الحر العاملي
164
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
اشترى منك سمنا . [ 23 ] 10 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه ، بريء من كلّ عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ربّما زهد فيه وادّعى فيه عيوبا وأنّه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن . [ 24 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعّرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر ، فيخلطهما جميعا ثمّ يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغشّ المسلمين حتّى يبيّنه . [ 25 ] وروي : إذا رؤيا جميعا ، فلا بأس ما لم يغطَّ الجيّد الرديء . [ 26 ] وروي في بلّ الطعام : إن كان بيعا لا يصلحه إلَّا ذلك ولا ينفقه ( 1 ) غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة ، فلا بأس ، وإن كان إنّما يغشّ المسلمين ، فلا يصلح . [ 27 ] وروي في بلّ المسك : أنّه لا يصلح إلَّا أن يعلمهم . [ 28 ] 12 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلا فيما اشترى ، فلا بأس . أقول : لعلّ المراد عدم بطلان البيع حينئذ إذا كان الزيادة غير متميّزة بخلاف بيع الطريق منفردة ، وحمله بعضهم على كون الطريق ملكا للبائع .
--> [ 23 ] الوسائل 12 : 420 / 1 . [ 24 ] الوسائل 12 : 420 / 2 . [ 25 ] الوسائل 12 : 420 / 1 . [ 26 ] الوسائل 12 : 421 / 3 . ( 1 ) ش : ذلك لا ينفقه . [ 27 ] الوسائل 12 : 421 / 4 . [ 28 ] الوسائل 12 : 422 / 3 .