الحر العاملي

159

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة ، فقال : ما يعجبني . 3 - يجب احتساب العربون من الثمن . [ 104 ] قال عليّ عليه السلام : لا يجوز العربون الَّا أن يكون نقدا من الثمن . [ 105 ] 4 - كتب رجل إلى العسكري عليه السلام : رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها وبجميع حقوقها وفيها زرع ونخل وشجر ولم يذكره ، أيدخل ذلك في حقوق الأرض ؟ فوقّع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها إن شاء اللَّه . [ 106 ] 5 - كتب رجل إليه عليه السلام أيضا في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها : هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها ؟ فوقّع عليه السلام : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدّ الحقّ في ذلك . [ 107 ] وروي في رجل باع نخلا واستثنى عليه ( 1 ) نخلات ، قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها . [ 108 ] 6 - كتب رجل إليه أيضا ( 1 ) في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى ؟ فوقّع : ليس له من ذلك ( 1 ) إلَّا الذي اشتراه . [ 109 ] 7 - قضى عليّ عليه السلام ( 1 ) : أنّ ثمرة النخل للذي أبرّها إلَّا أن

--> [ 104 ] الوسائل 12 : 405 / 1 . [ 105 ] الوسائل 12 : 405 / 1 . [ 106 ] الوسائل 12 : 405 / 1 . [ 107 ] الوسائل 12 : 406 / 2 . ( 1 ) الأصل : غلَّة . [ 108 ] الوسائل 12 : 406 / 2 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ش : ليس من ذلك . [ 109 ] الوسائل 12 : 407 / 1 . ( 1 ) ش : قضى ( ع ) .