الحر العاملي

160

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يشترط المبتاع . [ 110 ] وقال عليّ عليه السلام : من باع نخلا قد أبّر ، فثمره للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع . [ 111 ] 8 - روي فيمن قال لآخر : اشتر لي ثوبا فاشترى له ، ثمّ يقول : هذا بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتراه ولا يعلمه أنّه قد ربح عليه ، قال : لا يطيب لك شيء من هذا ، فلا تفعله . [ 112 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عنّي وهو موسر لو شاء أن ينقد لنقد ، فينقد عنه ، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) . [ 113 ] 10 - قال رجل لأبي الحسن عليه السلام : الرجل ( 1 ) أبتاع منه طعاما أو أبتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة ، قال : لا ينبغي . [ 114 ] 11 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ، ولم يسمّ الدراهم وضحا ولا غير ذلك ، قال ( 1 ) : إن شرط عليك ، فله شرطه ، وإلَّا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم . [ 115 ] 12 - سئل أبو الحسن عليه السلام : إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوى ( 1 ) فيوكَّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا ، فنرشوه حتّى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثمّ قال : إذا أنت رشوته يأخذ أقلّ من الشرط ؟ قال : نعم ، قال : فسدت رشوتك .

--> [ 110 ] الوسائل 12 : 407 / 3 . [ 111 ] الوسائل 12 : 408 / 1 . [ 112 ] الوسائل 12 : 408 / 1 . ( 1 ) ش : لا بأس . [ 113 ] الوسائل 12 : 409 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 114 ] الوسائل 12 : 409 / 1 . ( 1 ) ش : وقال . [ 115 ] الوسائل 12 : 409 / 1 . ( 1 ) الأداوى : جمع الإداوة وهي : المطهرة ( اللسان : أدو ) .