الحر العاملي

158

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

نقص ؟ قال : نعم ، قال : فإذا نقص يردّون عليكم ؟ قال : لا ، قال : فلا بأس . [ 96 ] وسئل عليه السلام عن فضول المكاييل والموازين ، فقال : إذا لم يكن تعدّيا ، فلا بأس . [ 97 ] وروي : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط . [ 98 ] وروي : إذا كان ذلك بيع أهل البلد ، فانظر من ذلك الوسط فلا تعدّه . [ 99 ] وقال له رجل : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثمّ أفرّقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال : أليس تزن الوفاء ؟ قال : بلى ، قال : لا بأس . [ الفصل ] الحادي عشر : في الإقالة بوضيعة من الثمن [ 100 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه فكره أن يقبله إلَّا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ، ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد . [ الفصل ] الثاني عشر : في بقيّة الأحكام وهي اثنا عشر [ 101 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يكون الوفاء حتّى يرجّح . [ 102 ] وقال عليه السلام : لا يكون الوفاء حتّى يميل اللسان ( 1 ) . 2 - لا يجوز للدلَّال بيع أمتعة مختلفة لجماعة صفقة لما مرّ . [ 103 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم الشيء ، يحمل إليه

--> [ 96 ] الوسائل 12 : 403 / 3 . [ 97 ] الوسائل 12 : 404 / 4 . [ 98 ] الوسائل 12 : 404 / 5 . [ 99 ] الوسائل 12 : 404 / 6 . [ 100 ] الوسائل 12 : 392 / 1 . [ 101 ] الوسائل 12 : 290 / 2 . [ 102 ] الوسائل 12 : 291 / 3 . ( 1 ) المراد هنا لسان الميزان ، وقد ورد في الوسائل والفروع والتهذيب بدل كلمة اللسان : الميزان . [ 103 ] الوسائل 12 : 398 / 1 .