الحر العاملي

145

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

باعهم : اكفوني غريمي هذا ، والذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس . [ 14 ] وروي : جواز تعجيل الحقّ المؤجّل بنقيصة . 6 - من باع شيئا نسيئة أو حالا ، جاز أن يشتريه منه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترطا ذلك للعمومات . [ 15 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبايع الرجل الشيء ، فقال : لا بأس ، إذا كان أصل الشيء حلالا . [ 16 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء ( 1 ) فيشتريه من صاحبه ( 1 ) الذي يبيعه منه ، قال : نعم ، لا بأس ، فقيل له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك . [ 17 ] وقال له رجل : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ( 1 ) ثم أبيعه إيّاه ، ثمّ أشتريه منه مكاني ، قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا بأس . [ 18 ] وقيل له : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنّه ( 1 ) لا يسوى ، والمشتري يعلم أنّه لا يسوى إلَّا يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه ، قال : هذا الربا ، فإن لم تشتره ردّه عليك ؟ قال : نعم ، قال : فلا تقربنّه . [ 19 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم نقدا ، يحلّ ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا ، فلا بأس .

--> [ 14 ] الوسائل 12 : 369 / ب 4 . [ 15 ] الوسائل 12 : 370 / 2 . [ 16 ] الوسائل 12 : 370 / 3 . ( 1 ) ش : نسيئا . ( 1 ) ش : صاحب . [ 17 ] الوسائل 12 : 370 / 4 . ( 1 ) ش : رابحه . [ 18 ] الوسائل 12 : 371 / 5 . ( 1 ) ش : أن . [ 19 ] الوسائل 12 : 371 / 6 .