الحر العاملي

146

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 20 ] 7 - قال رجل للصادق عليه السلام : يكون لي على الرجل الدراهم فيقول : بعني بيعا أقضيك ، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس . [ 21 ] وقيل له عليه السلام : رجل لي عليه مال وهو معسر ، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويعطيني ( 1 ) الذي لي ، قال : لا بأس . [ 22 ] وقيل له : عيّنت رجلا عينة فقلت له : اقضني ، قال : ليس عندي فعيني حتّى أقضيك ، قال : عيّنه حتّى يقضيك . [ 23 ] وقال له رجل : يجيئني الرجل فيقول : أقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتا فأبيعك ، قال : لا بأس . [ 24 ] وروي : لا يبيعه ( 1 ) نسيئا ( 1 ) ، فأمّا نقدا فليبعه بما شاء . [ 25 ] وروي : لا تقبض ممّا تعيّن . وحملا على الكراهة . 8 - يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد . [ 26 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ، فيشتري منه حالا ، قال : ليس به بأس ، وقيل له : إنّ الناس يقولون : لا يجوز إلَّا إلى أجل ، فقال : إذا لم يكن إلى أجل ، فهو أجود . [ 27 ] وقال عليه السلام : لا يسمّي له أجلا إلَّا أن يكون بيعا لا يوجد مثل : العنب ، والبطَّيخ ، وشبهه في غير زمانه ، فإنّه لا ينبغي شراء ذلك حالا .

--> [ 20 ] الوسائل 12 : 371 / 1 . [ 21 ] الوسائل 12 : 372 / 3 . ( 1 ) ش : ويعطني . [ 22 ] الوسائل 12 : 372 / 4 . [ 23 ] الوسائل 12 : 373 / 7 . [ 24 ] الوسائل 12 : 373 / 8 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل : لا يبعه . ( 1 ) ش : نسيئة . [ 25 ] الوسائل 12 : 373 / 9 . [ 26 ] الوسائل 12 : 374 / 1 . [ 27 ] الوسائل 12 : 374 / 1 .