الحر العاملي

140

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

5 - إذا تلف المبيع في مدّة الخيار ، فمن مال المشتري ، إن كان الخيار للبائع ، والنماء فيها للمشتري . [ 40 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لآخر : أبيعك داري على أن تشترط لي [ إن ] ( 1 ) أنا جئتك بثمنها إلى سنة ، [ أن ] ( 1 ) تردّها ( 1 ) عليّ ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قيل : فإنّها كانت فيها غلَّة كثيرة فأخذ الغلَّة ، لمن تكون ( 1 ) الغلَّة ؟ قال : الغلَّة للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت لكانت من ماله . [ 41 ] وسئل عليه السلام عن رجل باع داره فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين ، فالدار دارك فأتاه بماله ، قال : له شرطه ، قيل : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله ، أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت ؟ تكون الدار دار المشتري ؟ ! . [ 42 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : إن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط ، فهو من مال البائع . أقول : حمل على كون الخيار للمشتري لما مرّ . 7 - إذا تلف المبيع قبل القبض ، فهو من مال بائعه . [ 43 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ، ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء اللَّه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه

--> [ 40 ] الوسائل 12 : 355 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من التهذيب ، وفي الأصل : تردّ ، وفي ش : تردّه . ( 1 ) أثبتناه من التهذيب والفروع والفقيه ، وفي الأصل وش : يكون . [ 41 ] الوسائل 12 : 355 / 3 . [ 42 ] الوسائل 12 : 355 / 2 . [ 43 ] الوسائل 12 : 358 / 1 .