الحر العاملي

141

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

من بيته ، فإذا أخرجه من بيته ، فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه . 8 - إذا أوجب المبيع ( 1 ) على نفسه ورضي به ، سقط الخيار لما مرّ ، وينبغي أن يوجبه المشتري قبل أن يبيع . [ 44 ] قضى عليّ عليه السلام في رجل اشترى ثوبا يشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد أن يبيعه ، فقال : ليشهد ( 1 ) أنّه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق فلم يبع ، فقد وجب عليه . [ 45 ] وقال الصادق عليه السلام : إن رغب في الربح ، فليوجب ( 1 ) البيع على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يردّ الثوب على صاحبه إن ردّ عليه . 9 - حكم نماء الحيوان كالشاة المصرّاة ، والناقة ، والبقرة في مدّة ( 1 ) الخيار إذا فسخ المشتري . [ 46 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ، ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن ، لم يكن عليه شيء . [ 47 ] وروي : لا تصرّوا الإبل والبقر والغنم ، من اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين ( 1 ) ، إن شاء ردّها وردّ معها صاعا من تمر ( 1 ) . وفسّرت المصرّاة بالتي صرّي اللبن في ضرعها ، يعني حبس وجمع ولم يحلب أيّاما .

--> ( 1 ) ش : أوجب البيع . [ 44 ] الوسائل 12 : 359 / 1 . ( 1 ) ش : فأراد بيعه قال : يشهد . [ 45 ] الوسائل 12 : 359 / 2 . ( 1 ) ش : فليستوجب . ( 1 ) الأصل : ومدّة . [ 46 ] الوسائل 12 : 360 / 1 . [ 47 ] الوسائل 12 : 360 / 2 . ( 1 ) الأصل : الشرطين . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل : وفي الأصل : أو تمرا ، وفي ش : وتمرا .