الحر العاملي
139
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 34 ] وسئل الصادق عليه السلام عمّن اشترى جارية ، لمن الخيار ؟ قال : الخيار لمن اشترى ، ثمّ قال : إذا قبّلها المشتري ، أو لامس ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزمته . 3 - إذا تلف الحيوان في الثلاثة أو حدث به عيب ، كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا إن ادّعى ( 1 ) عليه . [ 35 ] قال عليه السلام في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيّام ، فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللَّه ما رضيه ، ثمّ هو بريء من الضمان . [ 36 ] وقال الصادق عليه السلام : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام ، فهو من مال البائع . [ 37 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ قال : ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه . [ 38 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ، شرط البائع ، أو لم يشترطه . [ 39 ] 4 - يسقط كلّ خيار شرطا سقوطه لما مرّ من قولهم عليهم السلام : المسلمون ( 1 ) عند شروطهم .
--> [ 34 ] الوسائل 12 : 351 / 3 . ( 1 ) ش : إذا ادّعى . [ 35 ] الوسائل 12 : 352 / 4 . [ 36 ] الوسائل 12 : 352 / 5 . [ 37 ] الوسائل 12 : 351 / 1 . [ 38 ] الوسائل 12 : 352 / 2 و 3 . [ 39 ] الوسائل 12 : 353 / 1 . ( 1 ) ش : المؤمنون .