الحر العاملي

104

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

كان الأكابر من ولده معه في البيع ، فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك . السابع : في عدم جواز بيع الوقف ويأتي دليله ، ويأتي معارض في بعض الصور [ 56 ] وقال رجل لأبي الحسن عليه السلام : اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفّيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلَّة في مالك ، وادفعها إلى من وقفت عليه ، قال : لا أعرف لها ربّا ، قال : تصدّق بغلَّتها . الثامن : فيمن اشترى جارية بحكمه [ 57 ] قال رجل للصادق عليه السلام : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها ، ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه ألف ( 1 ) درهم حكمي عليك أن تقبلها فأبى أن يقبلها منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة فإن كانت قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه ، كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقلّ ممّا بعثت إليه ، فهو له ، قال : فإن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردّها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب . التاسع : في بيع شيء مقدّر من جملة معلومة [ 58 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ

--> [ 56 ] الوسائل 12 : 270 / 1 . [ 57 ] الوسائل 12 : 271 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 58 ] الوسائل 12 : 272 / 1 .