الحر العاملي
105
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ( 1 ) ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكَّل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طنّ ، فقال : العشرة آلاف طنّ التي بقيت هي ( 1 ) للمشتري ، والعشرون التي احترقت هي من مال البائع . العاشر : في بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمّة [ 59 ] سئل الباقر عليه السلام عن شراء أرض الدهاقين ( 1 ) من أرض الجزية ، فقال : إنّه إذا كان ذلك ، انتزعت منك أو تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ، ثمّ قال : اشترها ، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك . [ 60 ] وسئل عليه السلام عن الشراء من أرض اليهوديّ والنصرانيّ ، قال : ليس به بأس . [ 61 ] وقال عليه السلام : لا بأس بأن يشترى من أرض أهل الذمّة إذا عمروها ( 1 ) وأحيوها فهي لهم . [ 62 ] وسئل الصادق عليه السلام عن السواد ، فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، فقيل : الشراء من الدهاقين ، قال : لا يصلح إلَّا أن يشتري منهم على أن يصيّرها ( 1 ) للمسلمين .
--> ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) ليس في ش . [ 59 ] الوسائل 12 : 274 / 1 . ( 1 ) الدهقان : يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار ( المجمع : دهق ) . [ 60 ] الوسائل 12 : 274 / 3 . [ 61 ] الوسائل 12 : 274 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الكافي 5 : 282 / 2 ، وفي الأصل : علموها ، وفي الوسائل وش : عملوها . [ 62 ] الوسائل 12 : 274 / 4 . ( 1 ) الأصل : وش : تصيّرها .